محكمة أبوظبي تلزم مالك عقار بدفع 332,990 درهم للمقاول

أمرت محكمة النقض في أبوظبي مالك عقار بدفع أكثر من 332,990 درهم لمقاول بعد نشوء نزاع بين الطرفين، حسب ما كشفت وثائق المحكمة.

أصدرت المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم الخميس، 7 أغسطس، حيث رفضت استئنافاً قدّمه مالك العقار ضد حكم سابق أمره بدفع هذا المبلغ للمقاول.

تم رفض الاستئناف لأسباب إجرائية تتعلق بالحد القانوني المطلوب للاستئنافات أمام محكمة النقض، والذي لا يقل عن 500,000 درهم، مما يجعل الدفع قابل للتنفيذ بحكم نهائي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع قناة كي تي على واتساب.

خلفية القضية

بعد خلاف بين مالك العقار والمقاول حول أعمال البناء في العقار، قام الأول بتقديم دعوى تجارية مدنية انتهت بحكم يلزم المقاول بدفع 250,000 درهم له.

قالت المحكمة آنذاك إن الحكم كان بناءً على فشل المقاول في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.

لاحقاً، قام المقاول بتقديم دعوى منفصلة ضد مالك العقار، طالباً أن يُلزم الأخير بدفع 332,990 درهم كتعويض عن بعض أعمال البناء التي تم إنجازها بالفعل. كما طلب المقاول دفع فائدة تأخير بمعدل سنوي 12% من تاريخ تقديم الدعوى حتى يتم السداد الكامل.

حكمت المحكمة لصالح المقاول، لكن المالك استأنف.

الحكم النهائي

رفضت محكمة النقض استئناف المالك، وذلك لأن مبلغ الدعوى (332,990 درهم) يقل عن الحد الأدنى المطلوب للاستئناف النقضي البالغ 500,000 درهم، كما هو مذكور في المادة 175(1) من القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية.

أكد تقرير خبير تقني أيضاً أن جزءاً كبيراً من العمل المتعاقد عليه—يقدر بنسبة 89%—قد تم تنفيذه بالفعل.

نتيجة لذلك، حكمت المحكمة بأنه يتعين على المستأنف (مالك العقار) أن يدفع للمقاول:

  1. 332,990 درهم – المبلغ الأساسي الذي حُكم به للأعمال المتعاقد عليها المكتملة.

  2. فائدة سنوية 5% – من تاريخ الدعوى حتى السداد الكامل.

  3. 1,000 درهم – لأتعاب المحامي للمقاول بسبب رفض الاستئناف النقضي.

  4. رسوم المحكمة والمصاريف – على الرغم من عدم تحديدها في الحكم، فهي أيضاً مسؤولية الخاسر (مالك العقار).